← المكتبة ▭▭ 2 pages
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
126 · ص126
• ما استدللتم به من حديث: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها" ١ فمردود: بأن لفظة استحل أي: استفعل، من التماس الحل، وهذا يوجد في النكاح والشبهة دون غيره ٢. • ما استدللتم به من أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيدا مملوكا، فمردود: بأن الحد يجب لحق الله تعالى، والمهر يجب لحقه وحقها، فهما كالحقين (لمستحق) واحد، والمهر والحد لا يجتمعان لحق مستحق واحد، فلم يجتمعا لحق اثنين ٣. • الراجح: الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه الحسن البصري، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بوجوب مهر المثل على الرجل _ الزاني المكره_ سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً. دراسة تطبيقية على إكراه المرأة على الزنا في المحاكم السعودية: • التطبيق القضائي ٤: رقم الصك: ٣٣٣٠٠١٦٩ تاريخه: ١٦/ ٦/١٤٣٤ ه. رقم الدعوى: ٣٣٢٠٨٢٧٠. رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٣٤١٤ تاريخه: ٥/ ١/١٤٣٤ ه. السند الشرعي أو النظامي: ١. الرجوع عن الاعتراف مقبول ويدرأ عنهما الحدَّ عند جمهور الفقهاء ٥.
١ سبق تخريجه ص ١١١. ٢ انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٧. ٣ المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٩. ٤ انظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤ هـ الصادرة من وزارة العدل ٢٧/ ١٧٤. ٥ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٦/ ٨٥؛ الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ١٠/ ١٩٤.
→ prev 126 / 192 next ←