← المكتبة ▭▭ 2 pages
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
84 · ص84
المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح تمهيد: • تعريف الشرط: • تعريف الشرط في اللغة: أصل يدل على علم وعلامة ١، والشرط: إلزام الشيء والتزامه ٢ • تعريف الشرط في الاصطلاح: ما يتوقف عليه الشيء وليس منه ٣، أو هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه ٤. • العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى. • مفهوم شرط الدار عند الفقهاء: من سياق ذِكر الفقهاء لهذه المسألة يقصد بالدار أحد أمرين: أ أن لا يخرجها من بلدها. ب أن لا يخرجها من دارها التي تسكنها قبل عقد الزواج _ سواء كانت الدار تملكها، أو كانت مع والديها.
١ انظر: مقاييس اللغة للقزويني، مادة "شرط"، ٣/ ٢٦٠. ٢ انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، مادة "شرط"، ٨/ ١٣. ٣ انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٢٣. ٤ انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للسنيكي ص: ٧١.
→ prev 84 / 192 next ←