58 · ص58
المطلب الثاني: المضاربة ١ في مال اليتيم ٢
تمهيد:
• تعريف المضاربة:
• تعريف المضاربة في اللغة:
ضربه يضرِبه ضرباً، وضَرَبَ فِي الأَرضِ يَضرِبُ ضَرْباً وضَرَباناً ومَضْرَباً، بِالْفَتْحِ، خَرَجَ فِيهَا تاجِراً أَو غازِياً، وَقِيلَ: أَسْرَعَ، وَقِيلَ: ذَهَب فِيهَا، وَقِيلَ: سار في ابتغاء الرزق، والضَّرْبُ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ الأَعمال إلا قَلِيلًا، ضَرَبَ فِي التِّجَارَةِ وَفِي الأَرض، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وضارَبه فِي الْمَالِ مِنَ المُضارَبة وَهِيَ القِراضُ، يقال: ضاربته بالمال وفي المال، وضارب فلان لفلان في ماله: اتجر له فيه. ٣
• تعريف المضاربه في الاصطلاح:
عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها:
١. معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أنه ربح بينهما على ما شرطا. ٤
٢. عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. ٥
٣. تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. ٦
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
١ يسميها أهل العراق المضاربة، وأهل الحجاز القراض. انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٩٢.
٢ اليُتم: الانفراد، وكلُّ شئ مفرد يعز نظيره فهو يَتيمٌ، واليتيم: الصبي الذي مات أبوه وهو صغير، وهو يتيمُ إِلى الاحتلام. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٩/ ٥٢٩؛ شمس العلوم للحميري ١١/ ٧٣٤١؛ لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٦٤٥.
٣ انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ١/ ١٦٨؛ لسان العرب لابن منظور ١/ ٥٤٤؛ أساس البلاغة للزمخشري ١/ ٥٧٧. مادة " ضرب".
٤ انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص: ١٤٨؛ أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٩٢؛ حلية الفقهاء للقزويني ص: ١٤٧.
٥ انظر: التعريفات للجرجاني ص: ٢١٨؛ الكليات للحسيني ص: ٥٧٢؛ التعريفات الفقهية للبركتي ص: ٢٠٩.
٦ انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص: ٣٧٩.