← المكتبة ▭▭ 2 pages
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
124 · ص124
٢. أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر ١، وإنما يجب الحد فقط. ٣. لأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها المال ٢. • استدل القائلون بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ من السنة والمعقول: أولا: من السنة: ١. عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " ٣. وجه الدلالة ٤: يدل هذا الحديث على أن المهر يجب على الزاني المكرِه من ثلاثة أوجه: أ- أن الزاني المكرِه مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها. ب- أن الزاني المكرِه وطء في غير ملك، فوجب عليه المهر كالواطئ بالشبهة. ج- لما وجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد، كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين: أ أن المنكوحة مع علمها عاصية، والمستكرهة غير عاصية. ب أن المنكوحة ممكنة، والمستكرهة غير ممكنة. ٢. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغيّ ٥. وجه الدلالة: أن الرواية المشهورة (البغيّ) بالتشديد يعني الزانية، والمرأة المستكرَهة ليست زانية ٦. ثانيا: من المعقول: ١. أن الزاني المكرِه لزمه الحد فيلزمه المهر كالوطء بشبهة ٧.
١ انظر: المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٦. ٢ انظر: المرجع السابق. ٣ سنن الترمذي، (ح ١١٠٢)، ٢/ ٣٩٨؛ سنن الدارقطني، (ح ٣٥٢٠)، ٤/ ٣١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٥٩٩)، ٧/ ١٦٩؛ المسترك على الصحيحين للحاكم، (ح ٢٧٠٦)، ٢/ ١٨٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ٤ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠. ٥ سبق تخريجه ص ١١٠. ٦ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠. ٧ انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.
→ prev 124 / 192 next ←