← المكتبة ▭ صفحة واحدة
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
4635 · ص468 · ج2
أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٥ أبريل سنة ١٩٤٥ م المبادئ بوفاة المورث عن أولاد أخت شقيقة وبنات أخ لأب هن بنات أخت لأم يكون لأولاد الأخت الشقيقة جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء للباقين لضعف قرابتهم السؤال من إ إ قال توفيت امرأة عن بنتى أخ من الأب وهما بنتا أخت لأم وعن أولاد أختها الشقيقة ولم يكن لها وارث خلاف من ذكروا مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى ٢ فبراير سنة ١٩٤٥ فما نصيب كل من الورثة الجواب جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنتى أخيها من الأب لا من حيث كونهما بنتى أخ لأب ولا من حيث كونهما بنتى أخت لأم لضعف قرابتهما وذلك عملا بالقانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال
4636 · ص468 · ج3
الزوجة وأولاد الأخت مع الخالة المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة ١٣٥٠ هجرية ١١ ابريل سنة ٩٣٢ م المبادئ ١ - الخالة من الصنف الرابع من ذى الأرحام وأولاد الأخت من النصف الثالث المقدم على الصنف الرابع فى الميراث. ٢ - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثين. هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب أما إذا كانت لأم فإن الباقى يكون لأولادها بالسوية بينهم السؤال من أحمد تركة المتوفاة المذكورة الجواب لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة وإلا فالبتساوى بينهم ولا شئ لابن عمتها ولا لأولاد الخال والخالة لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكرين بالسؤال والله أعلم
→ السابق 4635–4636 / 4930 التالي ←