540 · ص513 · جالكتاب
لي، فقال: لا جهالة في الإسلام. وأظنُّ أنَّهُ أمر به، فقُتل.
وفي مسائل صالح بن أحمد ١ قال: سألت أبي عن الرجل تزوج ذات محرمٍ منه، فقال: إن كان عمدًا؛ يُقتلُ، ويُؤْخذُ ماله، وإن كان لا يعلم؛ يُفرَّقُ [١٤٣ ب] بينهما. وأستحب أن يكون لها ما أخذت منه، ولا يرجع عليها بشيء.
وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده ٢: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم».
١ كما نقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ١١٢).
٢ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ١١١)، والطبراني في الأوسط (٣٩٤٨). وانظر مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٩).