← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
950 · ص446 · ج1
عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّ زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يُحدِث شيئًا. وفي لفظ له: بعد ست سنين. وفي لفظ: بعد سنتين. قال شيخ الإسلام ١: هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث، والذي روي أنه جدَّد النكاح ضعيفٌ ٢. قال: وكذلك كانت المرأة تُسلِم، ثم يسلم زوجها بعد مدّةٍ ٣، والنكاح بحاله، مثل أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، فإنها أسلمت قبل العباس بمدةٍ. قال عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذَرَ الله بقوله: {إِلَّا اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجَالِ وَاَلنِّسَاءِ وَاَلْوِلْدَانِ} [النساء: ٩٧] ٤.
١ لم أجد نصَّ كلامه الطويل الذي نقله المؤلف هنا. وأشار إليه في "منهاج السنة" (٨/ ٢٤٦). وانظر: "الفروع" (٨/ ٣٠١)، و"الاختيارات" للبعلي (ص ٣٢٥). ٢ سيأتي ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. ٣ في المطبوع: "بعدها" خلاف الأصل. ٤ أخرجه البخاري (٤٥٨٨).