← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
636 · ص289 · ج1
والنصارى يَعُجُّون ١ مع أمه. وقال إسحاق بن منصورٍ ٢: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له جارٌ مسلم ماتت أمه نصرانيةً، يتبع هذا جنازتَها؟ قال: لا يتبعُها، يكون ناحيةً منها. وقال الأثرم ٣: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن شهود جنازة النصراني الجار، قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان شهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحيةً ولا يحضر، لأنه ملعونٌ. وقال صالح بن أحمد ٤: قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أمٌّ نصرانيةٌ، يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحيةً منها. وقال سعيد بن منصورٍ ٥: ثنا سفيان، عن أبي سنانٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل مات أبوه نصرانيًّا، قال: يشهده ويدفنه.
١ أي يرفعون صوتهم بالدعاء. ٢ "الجامع" (٦٢٩). ٣ المصدر نفسه (٦٣٠). ٤ المصدر نفسه (٦٣١). ٥ في "سننه" برقم (١٠٣٧ - التفسير)، ومن طريقه الخلال في "الجامع" (٦٣٢) والنقل منه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١١٩٦٩) والطبري في "تفسيره" (١٢/ ٢٧) وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٦٣) والضياء في "المختارة" (١٠/ ٣٩٦) من طرق عن أبي سنان به، وإسناده صحيح.