← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
1021 · ص481 · ج2
يوقع إلا نفسه وأهل بيته. وإن لِجَفْنَةَ ١ ــ بطنٌ من بني ثعلبة ــ مثله، وإن لبني الشَّطْبة ٢ مثل ما ليهود بني عوفٍ، وإن موالي ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم». ثم يقول فيها: «وإن الجار كالنفس غير مضارٍّ ولا آثمٍ، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍ واشتجارٍ ٣ يخشى فساده، فإن مردَّه إلى الله وإلى محمد - صلى الله عليه وسلم -. وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ما في هذه الصحيفة». [وفيها أشياء أُخر. هذه الصحيفة] ٤ معروفةٌ عند أهل العلم. روى مسلم في «صحيحه» ٥ عن جابر - رضي الله عنه - قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطنٍ عُقُوله، ثم كتب: «أنه لا يحلُّ أن يُتَولَّى مولى رجلٍ مسلمٍ بغير إذنه». فقد بيَّن فيها أن كلَّ من تبع المسلمين من اليهود ٦ فإن له النصر. ومعنى الاتِّباع مسالمته وترك محاربته، لا الاتِّباع في الدين كما بيَّنه في أثناء
١ في الأصل: «الجفنة»، خطأ. فأثبت في المطبوع: «لحقه»! وفي مطبوعة «الصارم»: «لحقته»! ٢ في الأصل: «الطية»، تصحيف. ٣ في المطبوع: «حرث وأشجار»! ٤ ما بين الحاصرتين من «الصارم»، وقد سقط من الأصل لانتقال النظر. ٥ برقم (١٥٠٧)، وكذا أحمد (١٤٤٤٥) واللفظ به أشبه. ٦ في الأصل: «تبع اليهود من المسلمين»، مقلوب سهوًا. والتصحيح من «الصارم».