← المكتبة ▭▭ صفحتان
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
543 · ص543
وبه قال الحنابلة. ١ - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: أولًا: الاستدلال على عدم التفريق واندفاع النكاح ولو كان ثمَّ إصرار: ١ - إن الحرمة ليست إليها، فلا يلتفت إلى إقرارها؛ لأنها تتهم على فراقه. ٢ ثانيًا: الاستدلال على نقص ربع الدينار فيما يرجع به الزوج على زوجته المدعية رضاعًا بينهما إن صدقها: ١ - كالغارة في العدة. ٣ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - إنه قد لزمها نكاحه، فلا تصدق على إفساده. ٤ أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الثالث على عدم تمكن الزوج من استرداد الصداق إن كان إنكارُه ادعاءَ زوجتِه الرضاعَ بعد دفعه الصداق بما يأتي: ١ - لزعمه ٥؛ حيث إنه هو الذي ينكر أن يكون له شيء بإنكاره ادعاء زوجته الرضاع بينهما. أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي: أوَّلًا: الاستدلال على أن لا مهر لها إن كان إقرارها بعد الدخول متضمنًا كونها عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه، ومطاوعة له في الوطء: ١ - إقرارها بأنها زانية مطاوعة. ٦
١ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧). ٢ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٧ - ٤١٩). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧، ٢٧٩). ٣ ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩). ٤ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩). ٥ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥). ٦ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).