← المكتبة ▭▭ صفحتان
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
459 · ص459
القول السادس عشر: الرضاع المحرم ما كان في الصغر روي هذا عن ابن عمر ١، وابن المسيب، وأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلا عائشة ٢ ولم يوقته هؤلاء بوقت. ٣ القول السابع عشر: مدة الرضاع المحرم سبع سنين. وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز؛ حكاه عنه يزيد بن هارون. ٤ القول الثامن عشر: مدته حولان واثنا عشر يومًا. وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز؛ حكاه عنه ربيعة. ٥ - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - قول الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [سورة الأحقاف: ١٥]. وجه الاستدلال: إن الله سبحانه ذكر شيئين؛ هما: الحمل، والفصال؛ فكانت لكل واحد منهما بكمالها؛ كالأجل المضروب للدينين - كما لو قال: أجلت الدين الذي لي على فلان، والدين الذي لي على فلان؛ سنة؛ يفهم منه: أن السنة بكمالها لكلٍّ -، إلا أنه قام المنقص في أحدهما - أي: مدة الحمل -، فبقي الثاني - وهو: الفصال الذي يعني الرضاع - على ظاهره ٦، فكانت مدة الحمل تستمر إلى ثلاثين شهرًا، وكذا الرضاع؛ كل له المدة التامة على حدة.
١ مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٤)، برقم (١٣٢٥)؛ من طريق نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير ا. هـ، وقد تقدم عند سوق قوله مع أصحاب القول الثاني. ٢ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). ٣ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). ٤ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٨). ٥ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٨). ٦ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٣). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٦).