← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
176 · ص181
- أَوْ يَعْمَلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ. - أَوْ صَحَابِيٌّ غَيْرُهُمْ. - أَوْ يُخْتَلَفَ عَلَى الرَّاوِي: فَيَقِفَهُ قَوْمٌ، وَيَرْفَعَهُ آخَرُونَ. - أَوْ يَنْقُلَ رَاوٍ خِلَافَهُ، فَتَتَعَارَضَ رِوَايَتَاهُ ١. - أَوْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْآخَرُ مُرْسَلًا. [٢] وَإِمَّا فِي (الْمَعَانِي): فَتُرَجَّحُ الْعِلَّةُ: - بِمُوَافَقَتِهَا لِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ، أَوْ خَبَرٍ مُرْسَلٍ. - وَبِكَوْنِهَا نَاقِلَةً عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ. - وَرَجَّحَهَا قَوْمٌ: ١ - بِخِفَّةِ حُكْمِهَا. ٢ - وَآخَرُونَ بِثِقَلِهَا. وَهُمَا ضَعِيفَانِ.
١ زاد في (أ) كلمات غير واضحة، وعبارة روضة الناظر (٢/ ٣٩٧): (أن يكون راوي أحدهما قد نُقل عنه خلافه، فتتعارض روايتاه، ويبقى الآخر سليمًا عن التعارض، فيكون أولى).
→ prev 176 / 189 next ←