175 · ص180
- وَبِكَوْنِ ١ رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ.
- وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى.
- وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ.
٢ - وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ:
- بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ ٢.
- وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي ٣.
- وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ ٤ عِنْدَ الْقَاضِي.
- لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ ٥.
- وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ.
٣ - وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ:
- أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.
١ في (ق): ويكون.
٢ قال القاسمي رحمه الله: (أي: البراءة الأصلية؛ لأن الناقل فيه زيادة على الأصل).
٣ قال القاسمي رحمه الله: (لاشتماله على زيادة علم).
٤ قال القاسمي رحمه الله: (للاحتياط، وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج، والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك؛ ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والمصطلح عليه، كذا في حواشي الجمع).
٥ قال القاسمي رحمه الله: (بل يرجح الموجب للحد؛ لإفادته التأسيس، وقيل: يرجح المسقط؛ لما فيه من اليسر وعدم الحرج).