← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
175 · ص180
- وَبِكَوْنِ ١ رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ. - وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى. - وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ. ٢ - وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ: - بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ ٢. - وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي ٣. - وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ ٤ عِنْدَ الْقَاضِي. - لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ ٥. - وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ. ٣ - وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ: - أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.
١ في (ق): ويكون. ٢ قال القاسمي رحمه الله: (أي: البراءة الأصلية؛ لأن الناقل فيه زيادة على الأصل). ٣ قال القاسمي رحمه الله: (لاشتماله على زيادة علم). ٤ قال القاسمي رحمه الله: (للاحتياط، وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج، والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك؛ ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والمصطلح عليه، كذا في حواشي الجمع). ٥ قال القاسمي رحمه الله: (بل يرجح الموجب للحد؛ لإفادته التأسيس، وقيل: يرجح المسقط؛ لما فيه من اليسر وعدم الحرج).
→ prev 175 / 189 next ←