← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
138 · ص143
[٢] وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ: ١ - فَرُوِيَ أَنَّهُ: - حُجَّةٌ. - يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ. - وَيُخَصُّ بِهِ ١ الْعُمُومُ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. ٢ - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ ٢ أَبُو الْخَطَّابِ. ٣ - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ. ٤ - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ٣. • فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.
١ قوله: (به) سقطت من (أ). ٢ قال القاسمي رحمه الله: (لأن اختياره واحدًا منها واتباعه بلا دليل باطل؛ لأنه ترجح بلا مرجح، فيكون معارضًا بمثله، وهكذا الواجب في كل قولين متضادين لغير الصحب من باب أولى، وفي الروضة تتمة لهذا). ٣ ينظر: العدة ٤/ ١١٧٨، التمهيد ٣/ ٣٣٢، روضة الناظر ١/ ٤٦٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢٢، أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، التبصرة ص ٣٩٥، المستصفى ص ١٧١، البحر المحيط ٨/ ٥٥، قواطع الأدلة ٢/ ٩.
→ prev 138 / 189 next ←