123 · ص128
الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}.
- قَالَ الْخَرَزِيُّ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ قِيَاسٌ.
- وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: بَلْ مِنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ، سَبَقَ إِلَى الْفَهْمِ مُقَارِنًا.
وَهُوَ قَاطِعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ١.
[٤] الرَّابِعُ: دَلِيلُ الْخِطَابِ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ؛ كَدَلَالَةِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ؛ كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» ٢.
- وَهُوَ ٣ حُجَّةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ ٤.
• وَدَرَجَاتُهُ سِتٌّ:
١ ينظر: العدة ٢/ ٤٨٢، التمهيد ٢/ ٢٢٥، روضة الناظر ٢/ ١١٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ٧١٧، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٨٨٦، اللمع ص ٤٤، الإحكام للآمدي ٣/ ٦٨.
٢ لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (١٤٥٤) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة».
٣ قوله: (وهو) سقطت من (ق).
٤ ينظر: العدة ٢/ ٤٤٨، روضة الناظر ٢/ ١١٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠، الإحكام للآمدي ٣/ ٧٢.