← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
124 · ص129
(١) إِحْدَاهَا: مَفْهُومُ الْغَايَةِ بِـ: (إِلَى)، أَوْ (حَتَّى)؛ مِثْلُ: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}. أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ ١. (٢) الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ؛ مِثْلُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}. أَنْكَرَهُ قَوْمٌ ٢. (٣) الثَّالِثَةُ: مَفْهُومُ التَّخْصِيصِ: وَهُوَ أَنْ تُذْكَرَ الصِّفَةُ عَقِيبَ الِاسْمِ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْإِثْبَاتِ وَالْبَيَانِ؛ كَقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ». - وَهُوَ حُجَّةٌ. - وَمِثْلُهُ: أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِيَ فِي الْآخَرِ؛ مِثْلُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» ٣. (٤) الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ؛ مِثْلُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ
١ ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٣٠، شرح مختصر الطوفي ٢/ ٧٥٧، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٩٣٤. ٢ ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٣١، شرح مختصر الطوفي ٢/ ٧٦١، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٩٢٩. ٣ أخرجه مسلم (١٤٢١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.