124 · ص129
(١) إِحْدَاهَا: مَفْهُومُ الْغَايَةِ بِـ: (إِلَى)، أَوْ (حَتَّى)؛ مِثْلُ: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.
أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ ١.
(٢) الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ؛ مِثْلُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}.
أَنْكَرَهُ قَوْمٌ ٢.
(٣) الثَّالِثَةُ: مَفْهُومُ التَّخْصِيصِ: وَهُوَ أَنْ تُذْكَرَ الصِّفَةُ عَقِيبَ الِاسْمِ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْإِثْبَاتِ وَالْبَيَانِ؛ كَقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ».
- وَهُوَ حُجَّةٌ.
- وَمِثْلُهُ: أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِيَ فِي الْآخَرِ؛ مِثْلُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» ٣.
(٤) الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ؛ مِثْلُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ
١ ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٣٠، شرح مختصر الطوفي ٢/ ٧٥٧، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٩٣٤.
٢ ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٣١، شرح مختصر الطوفي ٢/ ٧٦١، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٩٢٩.
٣ أخرجه مسلم (١٤٢١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.