← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله الفرائض والوصايا 1192 هـ
A− A+
72 · ص82
والرَّابع: (الجدُّ لأب) وإن علا بمحض الذُّكور؛ كأبي أبي الأب، وأبيه، وهكذا. وأمَّا الجدُّ لأمٍّ، فهو من ذوي الأرحام، كما يأتي في بابهم. والخامس: (الأخ من أيِّ الجهات كان) أي: سواء كان شقيقاً، أو من الأب، أو من الأمِّ. والسَّابع: (العمُّ لا من الأم). والثَّامن: (ابن العمِّ لا من الأم) كذلك. والتَّاسع: (الزَّوج). والعاشر: (مولى النِّعمة). فهذه جملة الذُّكور المجمع على إرثهم بطريق الاختصار. وأمَّا بطريق البسط فهم خمسَةَ عَشَرَ: الابن، وابنه وإن نزل، والأبُ، وأبوه وإن علا، والأخ الشَّقيق، والأخ للأب، والأخ للأمِّ، وابن الأخ الشَّقيق، وابن الأخ للأب، والعمُّ الشَّقيق، والعمُّ للأب، [وابن العم الشقيق] (١)، وابن العمِّ للأب، والزَّوج، والمُعتِق. ومن عدا هؤلاء المذكورين من الذُّكور فهم من ذوي الأرحام، وسيأتي ذكرهم.
(١) سقطت من الأصل، والمثبت موافق لما في الفوائد الشنشورية ص ٤٠، وهي موافقة لقوله أولًا: (خمسة عشر).
→ prev 72 / 159 next ←