← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله الفرائض والوصايا 1192 هـ
A− A+
70 · ص79
ص: بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ ش: (الشُّروط): جمع شرط، وهو لغةً: العلامة. وعرفاً: ما يلزم من عَدَمه العدمُ، ولا يَلزم من وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. ص: ١١ - شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّح إِنْ تُوَرِّثِ ... تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ المُوَرِّث ١٢ - كَذَاكَ تَحْقِيقُ وُجُودِ وَارِثِ ... وَعِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا التَّوَارُث ش: معناه: [يشترط] (١) لصحَّة الإرث ثلاثة شروط أيضاً: تحقُّق موت مورِّث. وتحقُّق وجود وارث. والعلم بالجهة المقتضية للإرث؛ من أبوَّة، أو أخوَّة، أو عمومة، ونحو ذلك.
(١) في الأصل: (من يشترط).