← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله الفرائض والوصايا 1192 هـ
A− A+
77 · ص87
بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ ٢١ - فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ إِنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ ٢٢ - كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأَبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّب ش: هذا أوَان ذكر من يستحقُّ الفروض، إذا أردت أن تعرف ذلك مفصَّلاً: (فالنِّصف [فرض] (١) خمسة إن أُفرِدوا) أي: فرض كلِّ نوع مفرداً، والزَّوج لا يكون إلَّا واحداً، والمراد [بانفراده] (٢): خلوُّه عن الفرع الوارث كما يأتي قريباً. الأوَّل: البنت الواحدة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}. والثَّاني: بنت الابن الواحدة. والثَّالث: الزَّوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، سواء كان
(١) كلمة: (فرض) سقطت من الأصل. (٢) في الأصل: (بانفراد)، والصواب المثبت.