← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله الفرائض والوصايا 1192 هـ
A− A+
65 · ص73
ص: مَوَانِعُ الإِرْثِ ش: (الموانع): جمع مانعٍ، وهو لغةً: الحائل. واصطلاحاً: ما يَلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، عكس الشَّرط. ص: ٩ - مَوَانعُ الإِرْثِ اخْتِلَافُ الدِّينِ ... وَالرِّقُّ وَالقَتْلُ فَخُذْ تَبْيِيني ش: موانع الإرث المتَّفقُ عليها ثلاثة أيضاً، إذا اتَّصف الوارث بواحد منها امتنع إرثه: الأوَّل: اختلاف الدِّين بالإسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر؛ لخبر الصَّحيحين: «لَا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (١). أمَّا عدم إرث الكافر المسلمَ فبالإجماع (٢). وأمَّا عكسه: فعند الإمام أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسم تركة
(١) رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. (٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٠٨، والمبدع ٥/ ٤١١.