← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله الفرائض والوصايا 1192 هـ
A− A+
152 · ص169
بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ ص: ١١٠ - وَحُكْمُ مَفْقُودٍ كَخُنْثَى فَاقْسِمِ ... وَاحْتَطْ، وَهَذا حُكْمُ حَمْلٍ فَاعْلَم ش: أقول: من انقطع خبره لِغَيبةٍ ظاهرها السَّلامة؛ كالأسر وطلب العلم: انتُظر تتمَّة تسعين سنة منذ وُلِد. فإن فُقِد ابن تسعين؛ اجتهد الحاكم. وإن كان غالبُها الهلاك؛ كطريق الحجاز، ومن فُقد من بين أهله ونحو ذلك: انتُظر تتمَّة [أربع] (١) سنين منذ فُقد. ثمَّ يُقسَم ماله بين الحاضرين على الأقلِّ المتيقَّن كما تقدَّم في الخنثى، وهذا معنى قولي: (فاحتط). ويُزكَّى ماله قبل قسمه لما مضى. وإن قَدِم [بعد] (٢) قسم ماله: أخذ ما وجد بعينه، ورجع على
(١) سقطت من الأصل. (٢) في الأصل: (قبل)، والصواب المثبت، وهو موافق لما في لشرح المنتهى للبهوتي (٣/ ٥٥٠).