← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدارج تفقه الحنبلي
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
113 · ص134
ونظيرها: لو أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو ينام فيستحب له الوضوء، ولو انتقض بعد ذلك. ونظيرها أيضا: لو اغتسل للجمعة غسلا مستحبا فقد حصل المسنون حتى لو أحدث قبل صلاتها، ولا يلزمه إعادة الغسل، ويلزمه الوضوء فقط ١. ونظيرها ايضا: يستحب الغسل يستحب الغسل لمن أراد أن يحرم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام ٢. أي: لو أنه اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون. المثال السادس: يكمل الذهب بالفضة، وبالعكس في تكميل النصاب في الزكاة بالأجزاء. ونظيرها: يكمل أحدهما بالآخر أيضا بالأجزاء في نصاب السرقة؛ فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابا ٣. المثال السابع: في ا? حرام للحج والعمرة: يعقد الولي في مال الصغير - وهو: من لم يميز - له ا? حرام. ونظيرها: في التلبية: يستحب أن يُلَبَّى عن الصغير، وايضا عن المجنون والأخرس والمغمى عليه وقال الشيخ منصور رحمه الله: وزاد بعضهم: والنائم. ونظيرها أيضا: في التسمية على ا? كل: يسمى عن الصغير وأيضا عمن لا عقل له. وأما المميز فيؤمر بان يقول هو بنفسه في كل ما تقدم. المثال الثامن: لو زال العيب الذي في المبيع أو أزاله البائع ٤ فإنه يسقط حق المشتري في خيار العيب فلا يملك الفسخ ولا الأرش. قال في الإقناع وشرحه ٥: (وإن صار لبنها) أي المصراة (عادة) سقط
١ انظر: كشاف القناع ٦/ ٨٤. ٢ انظر: شرح المنتهى ٢/ ٤٤٢. ٣ انظر: شرح المنتهى ٦/ ٢٣٦. ٤ وقد يناقش فيما لو كان العيب قد زال بفعل البائع، ويقال هذا أيضا في بقية النظائر. ٥ انظر: كشاف القناع ٧/ ٤٤١.
→ prev 113 / 211 next ←