← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدارج تفقه الحنبلي
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
115 · ص136
ونظيرها: لو حلف على أجنبية أنه لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو حلف لا يطأها إن تزوجها، ثم تزوجها فلا يعتبر موليا ١. ونظيرها أيضا: لو قذف أجنبية ثم تزوجها حدَّ أو عزر، ولم يلاعن ٢. بخلاف الظهار؛ فلو ظاهر من أجنبية ثم تزوجها فلا يحل له وطئها حتى يكفر ٣. رابعا: استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة: وهذه يأخذها الطالب إما بالنص عليها من أحد العلماء، وإما بالنظر إلى علل المسائل، قال الشيخ المرداوي في مقدمته على التنقيح ٤: (وربما عللت بعض المسائل ليدل على أصل أو قاعدة أو نكتة غيرهما)، وقال أيضا في آخر التنقيح ٥ منبها على ما فعله في تنقيحه: (ومنها: تعليل بعض المسائل منبها به على قاعدة أو أصل أو نكتة لا يسع الطالب جهله). ومن أمثلة القواعد الفقهية: القاعدة الأولى: القاعدة في وقت النية في العبادات على المذهب: ما ذكره الشيخ مرعي الكرمي في كتابه " غاية المنتهى " ٦: (وزمنها - أي النية - أول العبادات أو قبيلها بيسير سوى الصوم). وهذا شيء من تفصيلهم: ١ - في الوضوء: أوجب الحنابلة أن تتقدم النية على أول واجب فيه وهو التسمية، فإن تقدمت عليها بزمن يسير لم يضر.
١ انظر: كشاف القناع ١٢/ ٤٥١. ٢ انظر: كشاف القناع ١٢/ ٥٣١. ٣ انظر: شرح المنتهى ٥/ ٥٤٢. ٤ ص ٣٠. ٥ ص ٥١٥. ٦ ١/ ١٥٩، وانظر أيضا: منار السبيل (١/ ١١٥)، والقول الثاني في المذهب: يجوز تقديم النية بزمن كثير ما لم يفسخها؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى، وهو رأي الشيخ محمد ابن عثيمين انظر: الممتع (٢/ ٣٥٧).
→ prev 115 / 211 next ←