← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدارج تفقه الحنبلي
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
183 · ص208
ينسب لأحد تصحيحا في شيء من ذلك، إلا أنه لما قطع بذلك في التنقيح تبعته عليه؛ لقوله في خطبته: أن ما وضعه في التنقيح عن تحرير) ١. الموضع الخامس: ما ذكره في شروط الصلاة في فصل: أحكام اللباس: (ويحرم أيضا كتابة مهر فيه، قال في الفروع: وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان، قال في التنقيح: ويحرم كتابة مهرها فيه، وقيل: يكره وعليه العمل انتهى، وقال في تصحيح الفروع بعد أن ذكر: أن الصحيح أنه يكره، قال: والوجه الثاني يحرم في الأقيس، قاله في الرعاية الكبرى، واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين قلت: ولو قيل بالإباحة لكان له وجه والله أعلم انتهى، ونحن جزمنا بالتحريم لتقديمه له في التنقيح) ٢. وأما زيادات " المنتهى " على المقنع والتنقيح، فغالبها من الإنصاف والفروع. ومن المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح: المثال الأول: قال في " التنقيح ": (وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى) ٣. وهو نفس تعبير "الفروع" ٤، وتابعه في هذا التعبير صاحب " الإقناع " ٥. وعبر عنها في " المنتهى" بقوله: (أو - أي: اشترى- نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله) ٦. فصاحب " المنتهى " عكس عبارة "التنقيح"، وتابعه صاحب "الغاية" في هذا التعبير، وفيها تأويلات وكلام كثير. المثال الثاني: في الزكاة أيضاً: قال في " التنقيح ": (وإن اشترى عرضاً
١ المعونة ٩/ ٤٧٦. ٢ المعونة ٢/ ٣٥. ٣ ص ١٥٢. ٤ انظر: الفروع مع تصحيح الفروع ٤/ ١٩٧ ٥ ١/ ٤٤٤ ٦ انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٢٧٣.
→ prev 183 / 211 next ←