112 · ص133
ونظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسيرة عادة كماء الوضوء ١، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها ٢.
ونظيرها أيضا: إن وجد من أراد النسك الزاد للحج أو العمرة يباع في المنازل بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عادة لم يلزمه حمله، وإلا لزمه حمله ٣.
المثال الثالث: لو أذن الزوج لزوجته الاعتكاف فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه لا بعده ٤.
ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل من حج أو عمرة فله الرجوع في إذنه قبل إحرامها بأحدهما لا بعد الإحرام ٥.
ونظيرها أيضا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض لا بعده ٦.
المثال الرابع: لو اختلف وليُّ المحجورِ مع المحجور عليه لحظ نفسه - كاصغير والسفيه -في قدر النفقة التي أنفقها الولي على المحجور عليه مدة الحجر فالقول قول الولي ٧.
ونظيرها: لو اختلف المودَعُ مع رب الوديعة في قدر النفقة على الوديعة مدة بقائها عند المودَع فالقول قول المودَع ٨.
المثال الخامس: لو أراد الجنب اللبث بالمسجد فيجب عليه الوضوء، وإذا توضأ فله اللبث في المسجد ولو انتقض بعد ذلك.
١ انظر: " الإقناع" ١/ ١٣٦.
٢ انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٣٠٨.
٣ انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٤٢٢.
٤ انظر: كشاف القناع ٥/ ٣٦٣.
٥ انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٤٨١.
٦ انظر: المرجع السابق، وكشاف القناع ٦/ ٣٠.
٧ انظر: شرح "المنتهى" ٣/ ٤٩١.
٨ انظر: كشاف القناع ٩/ ٤١٠.