← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدارج تفقه الحنبلي
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
112 · ص133
ونظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسيرة عادة كماء الوضوء ١، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها ٢. ونظيرها أيضا: إن وجد من أراد النسك الزاد للحج أو العمرة يباع في المنازل بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عادة لم يلزمه حمله، وإلا لزمه حمله ٣. المثال الثالث: لو أذن الزوج لزوجته الاعتكاف فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه لا بعده ٤. ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل من حج أو عمرة فله الرجوع في إذنه قبل إحرامها بأحدهما لا بعد الإحرام ٥. ونظيرها أيضا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض لا بعده ٦. المثال الرابع: لو اختلف وليُّ المحجورِ مع المحجور عليه لحظ نفسه - كاصغير والسفيه -في قدر النفقة التي أنفقها الولي على المحجور عليه مدة الحجر فالقول قول الولي ٧. ونظيرها: لو اختلف المودَعُ مع رب الوديعة في قدر النفقة على الوديعة مدة بقائها عند المودَع فالقول قول المودَع ٨. المثال الخامس: لو أراد الجنب اللبث بالمسجد فيجب عليه الوضوء، وإذا توضأ فله اللبث في المسجد ولو انتقض بعد ذلك.
١ انظر: " الإقناع" ١/ ١٣٦. ٢ انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٣٠٨. ٣ انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٤٢٢. ٤ انظر: كشاف القناع ٥/ ٣٦٣. ٥ انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٤٨١. ٦ انظر: المرجع السابق، وكشاف القناع ٦/ ٣٠. ٧ انظر: شرح "المنتهى" ٣/ ٤٩١. ٨ انظر: كشاف القناع ٩/ ٤١٠.
→ prev 112 / 211 next ←