107 · ص128
وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) ١
وقال الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى " ٢: (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه).
المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا)، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله: (أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه) ٣.
المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد).
ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يكره رد الهدية) ٤
المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ).
قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه (قبلها) أي قبل القرعة) ٥.
المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف).
أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يسن) ٦.
وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في " المنتهى " بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف) ٧.
١ انظر: المعونة ٤/ ١٣.
٢ ٢/ ٤١٦.
٣ انظر: كشاف القناع ٦/ ٣٢٤.
٤ المرجع السابق ١٠/ ١٦٨.
٥ انظر: شرح " المنتهى " ٥/ ٥٠٠.
٦ انظر: كشاف القناع ١٥/ ٦٥.
٧ انظر: شرح " المنتهى" ٥/ ٤٨٣.