106 · ص127
فقال: (ويتورك فيه مع إمامه مكرراً لتشهد أول ندباً حتى يسلم إمامه) ١.
المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الجنائز: (ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر)
فهنا أبهم الشيخ الحجاوي الحكمَ هل هو محرم أم مكروه؟
وقد بين الشيخ البهوتي ذلك بقوله: (أي: يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته) ٢
وكذلك بينه الشيخ ابن النجار في " المنتهى " فقال: (ويباح نبش قبر حربي لمصلحة، أو مال فيه، لا مسلم مع بقاء رمته ٣ إلا لضرورة) ٤.
وبينه الشيخ مرعي أحسن بيان في " غاية المنتهى" فقال: (ويحرم ... نبش مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة).
المثال الثالث: قول الشيخ ابن النجار في بداية كتاب الحج (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه)
أي: لا يبدأ الولي في رمي الجمرات إلا برمي نفسه ثم يرمي عن مولييه.
وقد أبهم الشيخ الحكم هنا - كالتنقيح ٥ - التكليفي والوضعي.
والحكم التكليفي بينه الشيخ الحجاوي في حواشيه على التنقيح فقال: (قوله: (لا يرمي عنه) أي: لا يجوز يرمي عنه) ٦.
وبينه كذلك في "الإقناع" فقال: (لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه .. ) ٧.
١ ١/ ٢١٤.
٢ المرجع السابق ٤/ ٢٢٦.
٣ الرمة: العظام البالية. حاشية النجدي على " المنتهى " ١/ ٤٢٧ نقلا عن المصباح.
٤ انظر: شرح "المنتهى " ٢/ ١٥٠.
٥ ص ١٣٧.
٦ شرح المنتهى.
٧ ١/ ٥٣٧.