← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدارج تفقه الحنبلي
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
106 · ص127
فقال: (ويتورك فيه مع إمامه مكرراً لتشهد أول ندباً حتى يسلم إمامه) ١. المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الجنائز: (ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر) فهنا أبهم الشيخ الحجاوي الحكمَ هل هو محرم أم مكروه؟ وقد بين الشيخ البهوتي ذلك بقوله: (أي: يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته) ٢ وكذلك بينه الشيخ ابن النجار في " المنتهى " فقال: (ويباح نبش قبر حربي لمصلحة، أو مال فيه، لا مسلم مع بقاء رمته ٣ إلا لضرورة) ٤. وبينه الشيخ مرعي أحسن بيان في " غاية المنتهى" فقال: (ويحرم ... نبش مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة). المثال الثالث: قول الشيخ ابن النجار في بداية كتاب الحج (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه) أي: لا يبدأ الولي في رمي الجمرات إلا برمي نفسه ثم يرمي عن مولييه. وقد أبهم الشيخ الحكم هنا - كالتنقيح ٥ - التكليفي والوضعي. والحكم التكليفي بينه الشيخ الحجاوي في حواشيه على التنقيح فقال: (قوله: (لا يرمي عنه) أي: لا يجوز يرمي عنه) ٦. وبينه كذلك في "الإقناع" فقال: (لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه .. ) ٧.
١ ١/ ٢١٤. ٢ المرجع السابق ٤/ ٢٢٦. ٣ الرمة: العظام البالية. حاشية النجدي على " المنتهى " ١/ ٤٢٧ نقلا عن المصباح. ٤ انظر: شرح "المنتهى " ٢/ ١٥٠. ٥ ص ١٣٧. ٦ شرح المنتهى. ٧ ١/ ٥٣٧.
→ prev 106 / 211 next ←