251 · ص185
فصل في بيان أحكام الاستلحاق١ (الإقرار بالنسب)
إنما يستلحق الأب٢ مجهول النسب إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ أَوْ الْعَادَةُ إن
١- قال ابن عرفة: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره [مواهب الجليل: ٥ / ٢٣٨] .
٢- وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني ومثله ويولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به [المدونة: ١٦ / ٢٣١] .