← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
215 · ص158
القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو: كرزق قاض أخذ بكيل أو كلبن شاة وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ إلَّا كَوَصِيٍّ لِيَتِيمَيْهِ.