← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
195 · ص147
على تأويل السكة والصياغة كالجودة ومغشوش بمثله وبخالص والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ وَجَازَ بِأَكْثَرَ ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ أَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وتصدق بما غش ولو كثر إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ إلَّا الْعَالِمَ ليبيعه كبل الخمر بالنشاء وسبك ذهب جيد رديء ونفخ اللحم.