← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
138 · ص104
وقبل قول الزوج أنه غر وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى موجب خيار فكالعدم وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه وللعربية: رد المولى الْمُنْتَسِبِ لَا الْعَرَبِيِّ إلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أنه قرشي.