الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
قَوْلُهُ { وَفِي مَسِّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهَانِ } . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَابْنُ مُنَجَّا ، وَالزَّرْكَشِيُّ فِي شُرُوحِهِمْ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ . أَحَدُهُمَا : لَا يَنْقُضُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : عَدَمُ النَّقْضِ أَقْوَى . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ : يَنْقُضُ مَسُّهُ وَلَوْ مُنْفَصِلًا فِي وَجْهٍ . 205 وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالْمُنْتَخَبِ . فَقَالُوا : يَنْقُضُ مَسُّ الذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَالثَّانِي : يَنْقُضُ ، وَجَزَمَ بِهِ الشِّيرَازِيُّ .
تَنْبِيهٌ : حَكَى الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ كَمَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْهَادِي ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالشَّرْحِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَغَيْرُهُمْ . وَحَكَاهُ رِوَايَتَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .
فَوَائِدُ
الْأُولَى : مُرَادُهُ بِالْمَقْطُوعِ : الْبَائِنُ . وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْبَاقِي مِنْ أَصْلِ الْمَقْطُوعِ ، حُكْمُ الْبَائِنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي : يَنْقُضُ مَحَلُّ الذَّكَرِ . قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : لَوْ جَبَّ الذَّكَرَ فَمَسَّ مَحَلَّ الْجَبِّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ شَاخِصٌ وَاكْتَسَى بِالْجِلْدِ ; لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الذَّكَرِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ . الثَّانِيَةُ : لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْغُلْفَةِ إذَا قُطِعَتْ ، لِزَوَالِ الِاسْمِ وَالْحُرْمَةِ ، وَلَا مَسُّ عُضْوٍ مَقْطُوعٍ مِنْ امْرَأَةٍ . قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ . ثُمَّ قَالَ : قُلْت غَيْرَ فَرْجِهَا . الثَّالِثَةُ : حَيْثُ قُلْنَا : يَنْقُضُ مَسُّ الذَّكَرِ : لَا يَنْقُضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، حَكَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ : وَجَعَلَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى ذِكْرِ أَبِي الْخَطَّابِ لَهُ فِي أُصُولِ مَسِّ الْخُنْثَى . وَادَّعَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي جَعْلِهِ مِنْ أُصُولِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَتَانِ فِي الْمَلْمُوسِ ذَكَرُهُ كَمَا هِيَ فِي مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ . وَرَدَّهُ الْمَجْدُ . وَبَيَّنَ فَسَادَهُ . 206 وَيَأْتِي ذَلِكَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا بَعْدَ نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ .
تَنْبِيهٌ : حَكَى الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ كَمَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْهَادِي ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالشَّرْحِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَغَيْرُهُمْ . وَحَكَاهُ رِوَايَتَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .
فَوَائِدُ
الْأُولَى : مُرَادُهُ بِالْمَقْطُوعِ : الْبَائِنُ . وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْبَاقِي مِنْ أَصْلِ الْمَقْطُوعِ ، حُكْمُ الْبَائِنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي : يَنْقُضُ مَحَلُّ الذَّكَرِ . قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : لَوْ جَبَّ الذَّكَرَ فَمَسَّ مَحَلَّ الْجَبِّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ شَاخِصٌ وَاكْتَسَى بِالْجِلْدِ ; لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الذَّكَرِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ . الثَّانِيَةُ : لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْغُلْفَةِ إذَا قُطِعَتْ ، لِزَوَالِ الِاسْمِ وَالْحُرْمَةِ ، وَلَا مَسُّ عُضْوٍ مَقْطُوعٍ مِنْ امْرَأَةٍ . قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ . ثُمَّ قَالَ : قُلْت غَيْرَ فَرْجِهَا . الثَّالِثَةُ : حَيْثُ قُلْنَا : يَنْقُضُ مَسُّ الذَّكَرِ : لَا يَنْقُضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، حَكَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ : وَجَعَلَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى ذِكْرِ أَبِي الْخَطَّابِ لَهُ فِي أُصُولِ مَسِّ الْخُنْثَى . وَادَّعَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي جَعْلِهِ مِنْ أُصُولِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَتَانِ فِي الْمَلْمُوسِ ذَكَرُهُ كَمَا هِيَ فِي مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ . وَرَدَّهُ الْمَجْدُ . وَبَيَّنَ فَسَادَهُ . 206 وَيَأْتِي ذَلِكَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا بَعْدَ نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith