← المكتبة
السنن الكبرى للبيهقي
البيهقي (ت 458 هـ)
تحقيق محمد عبد القادر عطا · مكتبة دار الباز، مكة المكرمة · الأولى · 1414 - 1994 4 entries · 10 مجلد « أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »
☰ Chapters (1013 كتاب · باب · فصل)
باب نكاح العبد وطلاقه✕ all
#12855 ↗ 7 : 158
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنبأ سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ ثِقَةً
#12856 ↗ 7 : 158
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، ثنا أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ : " أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : اثْنَتَيْنِ ، زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَسَكَتَ عُمَرُ ، وَقَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ "
#12857 ↗ 7 : 158
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنبأ ابْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا " ، وَكَذَلِكَ ، رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
#12858 ↗ 7 : 158
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "