← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
154 · ص348
ولا يُحَابى بها، ولا يُمْنَعَها أَحَدٌ ١» ٢. (١٩٥) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: «قال الله تَبَارَك وتَعَالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٨٢] يَحْتَمل: أن يكون حَتمًا على مَن دُعِيَ للكتاب ٣، فإن تَرَكَه تَارِكٌ، كان عَاصِيًّا. ويحتمل: أن يَكُونَ على مَن حَضَر مِن الكُتَّاب: أن لا يُعَطِّلُوا كِتابَ حَقٍّ بين رَجُلَين، فإذا قام به واحِدٌ، أَجزأ عنهم، كما حُقَّ عليهم أن يُصَلُّوا عَلى الجَنائِزِ ويَدفِنُوها، فإذا قام بها مَن يَكْفِيها: أخرج ذلك مَن تَخَلَّف عنها مِن المَأْثَم. وهذا أَشْبَهُ مَعانِيه به، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
١ كذا، وفي «الأم» (أحدًا). ٢ «الأم» (٨/ ٢٠٧). ٣ في «م» (للكتابة).
→ prev 154 / 380 next ←