← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
153 · ص346
قال ١: وسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عن القَاذِف فقال: يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَه، ولا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَه؟ ! » ٢. (١٩٤) أنبأني أبو عبد الله -إِجازَةً- أن أبا العباس حدثهم: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٦]. وحُكِي أَنَّ إِخوَة يُوسُفَ - عليه السلام - وَصَفُوا أَنَّ شَهَادَتَهم كما يَنبغِي لَهُم ٣ فحكي أن كبيرَهم قال: {ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَاأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} [يوسف: ٨١]. قال الشافعيُّ: ولا يَسَعُ شَاهِدًا، أَن يَشْهَد إلا بِمَا عَلِمَ. والعِلمُ مِن ثَلاثَةِ وُجُوه: منها: مَا عَايَنَهُ الشَّاهِدُ، فَيَشْهَدُ بالمُعَايَنَة. ومنها: ما سَمِعَهُ ٤، فَيَشْهَدُ بما أَثْبَتَ سمعًا مِن المَشْهُودِ عَليه.
١ في «الأم» (٨/ ١١٢)، ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ٣٦٣)، عن الثوري، عن إسماعيل -هو ابن أبي خالد- عن الشعبي، به. ٢ «الأم» (٨/ ٢٠٠). ٣ قوله: (ينبغي لهم) في «م» (تيقن بهم) بغير نقط. ٤ قوله: (سمعه)، في «م» (يسمعه).
→ prev 153 / 380 next ←