← المكتبة ▭▭ صفحتان
إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار
محمد بن عبد الله باموسى العلل والسؤلات الحديثية
A− A+
564 · ص241 · ج1
أحدها: أن ذلك مقيد بالمشيئة بمعنى يغنهم الله من فضله إن شاء، كما قال تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} {التوبة: ٢٨}. وكما قال تعالى {فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} {الأنعام: ٤١}. الثاني: أن هذا في الغالب، فأغلب من يتزوج يرزقه الله. الثالث: إن كان المتزوج يريد بتزوجه العفاف فإن الله يغنيه. الرابع: أن المراد إن هم اتقوا الله وأخذوا بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم. الخامس: أن المراد بالغنى غنى النفس. السادس: أن المراد يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا. السابع: أن رزق الزوج يجتمع مع رزق الزوجة عند الزواج ١.
١ وانظر "التسهيل لتأويل التنزيل" تفسير سورة النور (ص: ٢٣٢ - ٢٣٣).