← المكتبة ▭▭ 2 pages
واحفظوا أيمانكم
عبد المنان التالبي مسائل فقهية
A− A+
57 · ص57
(٣) العتق: وهو إعتاق العبيد وتحريرهم من العبودية ولو كان كافراً، عملاً بإطلاق الآية عند أبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر. واشترط الجمهور: الإيمان فيها حملاً للمطلق هنا على المقيد في كفارة قتل الخطأ إذ تقول الآية: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ١. ومذهب الجمهور في حمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة قتل الخطأ هوالأولى وعليه فيشترط الإيمان في الرقبة عند العتق. (٤) الصيام عند عدم الاستطاعة: ويستحب فيه التتابع- فقد قرأ أُبي بن كعب، وابن مسعود " فصيامُ ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ" ٢. ثانياً: شروط وجوب الكفارة: يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول: أن تكون اليمين منعقدة: وهي التي قصد ــ صاحبهاـ عقدها على مستقبل ممكن. الثاني: أن يحلف مختاراً فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه ــ ـكما أسلفنا ــ. الثالث: الحِنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، مختاراً ذاكراً؛ فإن حلف مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة ٣.
١ فقه السنة (٣/ ٩٩ - ١٠٠). ٢ إرواء الغليل (٨/ ٢٠٣). ٣ الشرح الممتع (٦/ ٣٣٩).
→ prev 57 / 80 next ←