933 · ص284 · ج1
٢٣٩ - ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلا أن يكون في خُرْج أو غرارة أو تابوت مع غيره، وأما على وسادة أو بعلاقة فلا. (١)
٢٤٠ - والخط باطل، ولا يصلي [في الحضر] إلا إلى سترة، ويدنو منها، والسترة قدر مؤخرة الرجل [في جُلّة الرمح] (٢) ، وهو نحو من عظم الذراع.
(١) رواه مالك (١٤١) ، والعلاقة: ما يعلق السيف ونحوه.
(٢) أي غلظه.