832 · ص258 · ج3
وإذا قالت امرأة من السبي: هذا ابني لم يفرق بينهما، وكذلك جاء الأثر (١) ، ولا يتوارثان بذلك.
٢٧٥٦ - وإذا نزل الروم ببلدنا تجاراً ففرقوا بين الأم وبين ولدها لم أمنعهم، وكرهت للمسلمين شراءهم متفرقين. وإذا ابتاع مسلم منهم أماً وابنها لم يفرّق بينهما إن باع. (٢)
(١) انظر: رواه الترمذي (٣/٥٨٠) ، (١٢٨٣) .
(٢) انظر: التاج والإكليل (٤/٣٧٢) .