562 · ص189 · ج3
عمر: "المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يفترقا" (١) ، إلا بيع الخيار. قال فيه مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.
(١) رواه البخاري (٢٠٠١) ، ومسلم (٣٨٣١) ، وأبو داود (٣/٢٧٣) ، والنسائي (٧/٢٤٨، ٢٥١) ، وانظر: السيل الجرار (٣/٢٧، ٩٤، ١٠١) ، وكفاية الطالب (٢/٢٠٠) ، والتمهيد (١٤/٨) ، والثمر الداني (١/٥٠٣) ، ونيل الأوطار (٥/٢٨٩) ، وتلخيص الجيد (٣/١٣) .