← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
552 · ص187 · ج1
ينصرف، وإن كانت لا تكُفّ تُمْصَل من غير أن تنكأ فليصلّي وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل منه الثوب [إذا أصابه] ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله، والقيح والصديد مثل الدم. (١) ٣٣ -[قال مالك: ومعنى قول النبي ÷] في الدرع يطهره ما بعده (٢) ، هذا في القشب اليابس (٣) . ومن وطئ بخفيه [أو نعليه] على دم أو عذرة أو بول لم يصلّ به حتى يغسله، وإن وطئ على
(١) انظر: الموطأ (٤٩) ، وجواهر الإكليل (١/٩) ، ومواهب الجليل (١/١٤٧) . (٢) رواه ابو داود (٣٨٣) ، وابن ماجة (٥٣١) ، ومالك (١٦) . (٣) القشب: الرَّجيع، الوسيط (٢/٧٦٤) .