47 · ص22 · ج2
١٠٥٣ - وتوقف مالك أن يجيب في خنزير الماء، وقال: أنتم تقولون خنزير، قال ابن القاسم: وأنا أتقيه، ولا أرى أكله حراماً. (١)
١٠٥٤ - ومن ذبح ذبيحة [فتردت بعد الذبح] من جبل أو سقطت في ماء فإنها تؤكل.
١٠٥٥ - و [من] ذبح شاة فقطع بضعة منها قبل أن تزهق نفسها فبئس ما صنع، وتؤكل البضعة وسائر الشاة.
١٠٥٦ - ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ثم رجع عن الطلب، ثم عاد
(١) انظر: المدونة الكبرى (٣/٥٨) ، والكافي لابن عبد البر (١/١٨٧) ، والتاج والإكليل (٣/٢٣٤) ، والتمهيد (١٦/٢٢٣، ٢٢٤) ، عون المعبود (١٠/٢٢٦) ، وبداية المجتهد (١/٣٤٥) .