38 · ص19 · ج2
١٠٤٤ - وإن ضرب عنق الشاة بالسيف فأبانه ونوى الذكاة فلا تؤكل، كمن أخطأ فذبح من العنق أو من القفا فلا تؤكل. (١)
١٠٤٥ - ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والظرابيب (٢) والقنفذ. قال مالك: ولا أحب أكل الضبع [والثعلب] والذئب والهر الوحشي والإنسي ولا شيء من السباع.
١٠٤٦ - ويؤكل ما ذبحه أهل الكتاب، ولا يؤكل ما صادوه لقوله تعالى: ×تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ%، (المائدة: ٩٤) .
(١) انظر: مواهب الجليل (٣/٢١٠) ، والمدونة الكبرى (٣/٦٢) .
(٢) هي دويبة صغيرة أيضاً، ذات شوك كبير كالقنفذ، وانظر: حاشية العدوي (١/٥١١) ، ومعجم ما استعجم (١/١٦٩) ، وجواهر الإكليل (١/٢١٨، ٢١٩) ، والتقييد (٢/٣٦٨) .