← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
239 · ص87 · ج2
الركوب، فأوجبه مرة، وأشهب يرى عليه إتيان مكة في هذا كله حاجاً أو معتمراً. ١١٩٥ - ومن قال لحر: إن فعلت كذا فأنا أهديك إلى بيت الله، فحنث فعليه هدي، قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: شاة. وإن قال: فعبد فلان أو داره أو شيء من ماله هدي، فحنث فلا شيء عليه. وقال النبي ÷: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم". (١) ١١٩٦ - ومن قال: إن فعلت كذا فعلي هدي [فحنث] فإن نوى
(١) رواه مسلم (٣/١٢٦٢) ، (١٦٤١) ، وأبو داود (٣/٢٣٢، ٢٣٣) ، والنسائي في الكبرى (٣/١٣٦) والدارجي (٢/٢٤٠) ، والبيهقي في الكبرى (٨/١٠٩، ٢٣١) ، والدارقطني في سننه (٤/١٦) ، والشافعي في مسنده (١/٣٣٩، ٣٥٢) ، وابن ماجة (١/٦٨٦) ، وأحمد (٤/٤٣٠) .