← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
234 · ص85 · ج3
أول قولي مالك فيها أنها أصناف مختلفة في البيع، ويجوز فيها التفاضل، وبه أقول. ولا يجوز ذلك في قوله الآخر الذي رجع إليه فجعلهما صنفاً واحداً، وكره التفاضل فيها. ولا يجوز مبلول العدس بيابسه ولا مبلوله كالحنطة، لأن البلل يختلف. ٢٤٨٣ - ولا خير في اللحم النيّ الغريض بقديد يابس أو مشوي، لا متساوياً