← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1680 · ص474 · ج2
وكذلك إن كانت بكراً والبائع ينفي الولد فإنه يكون لِغَيّة، [ويخير] المبتاع في قبولها وردها مع ما نقص وطؤه للبكر أو الثيب إن نقصها شيء، وإلا فلا غرم عليه، وعليه العقوبة إن لم يعذر بجهل. ولو استلحقه البائع لحق به وفسخ البيع، وصارت له أم ولد. وإن قال البائع: كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني، لم يلزمه. وإن قال: كنت أطأ في الفرج وأعزل، فأتت لمثل ما يجيء به من النساء من يوم وطئها لزمه الولد. (١) * * * "تم كتاب الاستبراء" * * *
(١) انظر: المدونة الكبرى (٨/٣١٦) ، ومنح الجليل (٣/٤٠٨) .