← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1648 · ص466 · ج2
١٩٣٦ - ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه، فليستبرئها إن لم يكن الأب قد عزلها عنده فاستبرأها. وقال غيره: لا بد أن يستبرئها لفساد وطئه، وإن كانت مستبرأة عند الأب. ١٩٣٧ - قال ابن القاسم: وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ. ١٩٣٨ - وللرجل أن يزوج أمته التي لا يطؤها بغير استبراء، ولا يزوج أمة قد وطئها إلا بعد حيضة. (١) قيل لمالك: أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض؟ قال: لا. فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت، فالنكاح مفسوخ.
(١) انظر: التاج والإكليل (٤/١٦٨) ، والشرح الكبير (٢/٤٩٣) ، ومنح الجليل (٤/٣٥٨) .