← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1604 · ص455 · ج1
الثني والجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك، والجذع من الضان والمعز في أخذ الصدقة سواء. ٦٢٠ - ولا يأخذ المصدق تيساً (١) ، ويحسبه على رب الغنم كما يحسب عليه العمياء والمريضة البين مرضها، والهرمة (٢) ، والسخلة (٣) ، والعرجاء التي لا تلحق، وكل ذات عوار، ولا يأخذها، وإن كانت الغنم كلها قد جربت (٤) ، أو ذات عوار (٥) ، أو سخالاً، أو كانت البقر عجاجيل كلها، والإبل فصلانا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزيه. ٦٢١ - وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس، أو الهرمة، أخذها إن كان ذلك خيراً له، ولا يأخذ من [هذه] الصغار شيئاً.
(١) هو الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه الحول، الوسيط (١/٩٥) . (٢) هي الكبيرة الضعيفة. (٣) ولد الغنم، النهاية (٢/٣٥٠) . (٤) الجرب: مرض جلدي ينشأ عنه حكة شديدة في أثناء النوم خاصة، الوسيط (١/١١٩) . (٥) أي عيب.