← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1563 · ص444 · ج2
ولو وطئها المكاتب بعد الشراء انفسخت العدة وحلت بحيضة استبراء. ١٨٩٧ - ولو مات المكاتب أو عجز بعد ما مضى لها عنده حيضتان من يوم الشراء فصارت الأمة لسيده لم ينبغ للسيد أن يطأها حتى تحيض حيضة. وإن كان المكاتب قد قال: لم أطأها بعدهما فإن هي خرجت حرة ولم يكن المكاتب وطئها بعد الشراء نكحت مكانها ولا استبراء عليها، لأنها خرجت من ملك إلى حرية. ١٨٩٨ - ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها بملك يمينه ولا استبراء عليه. وقد بقى رسم من آخر هذا الكتاب وهو مذكور في كتاب أمهات الأولاد. * * *