← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1411 · ص405 · ج3
دينار بمائة جزء من مائة وجزء. وقال ابن أبي سلمة وابن القاسم: لصاحب المائة الدينار تسعة وتسعون، ويقسمان الدينار الباقي نصفين. ٢٩٨١ - ومن انفلت له باز فلم يقدر على أخذه حتى استوحش فهو لمن وجده. (١) وإن هربت النحل ولحقت مكانها بالجبال، فإن كان أصل النحل عند أهل المعرفة [بها] وحشية، فهي بمنزلة ما وصفنا من الوحش. وإذا خرجت النحل من جبح هذا إلى جبح هذا، فإن علم ذلك وقدر
(١) انظر: التاج والإكليل (٦/٢١١) ، ومواهب الجليل (٥/٢٥٣) .